دبي ماي مول
أيدت محكمة الاستئناف المدنية في دبي حكماً لمحكمة أول درجة بإلزام شركة تأمين بسداد مليوني درهم تعويضاً لأسرة ضحية حادث مروري، تسبب فيه سائق حافلة، رافضة طعن الشركة التي استندت إلى أن محكمة السير والمرور قضت فعلياً بدية 200 ألف درهم.
وتفصيلاً، طعنت شركة تأمين أمام محكمة الاستئناف المدنية في دبي على حكم قضت به محكمة أول درجة بتأييد قرار هيئة التأمين بتعويض أسرة المتوفى (أمه وابنه وزوجته) بأكثر من مليوني درهم.
وذكرت في طعنها أن أم وزوجة وابن المتوفى قدموا شكوى أمام هيئة التأمين ضد الشركة طالبوا فيها بتعويض قدره 2.7 مليون درهم لجبر الضرر الذي لحق بهم نتيجة تسبب سائق الحافلة في وفاة معيلهم، وإدانته بحكم نهائي بات من محكمة المرور.
وأفادت الشركة في طعنها بأنها تقدمت بدفاع لدى لجنة تسوية نزاعات التأمين لرفض طلب الأسرة بالتعويض، إلا أن اللجنة تجاهلت دفاع الشركة ولم تردّ عليه بالغرم من ثبوته بالمستندات وقضت بإلزام الأخيرة بأداء المبلغ المشار إليه.
وتابعت أنها طعنت على قرار لجنة التأمين أمام محكمة أول درجة عازية ذلك إلى قصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع لعدم رده على دفوعها الجوهرية بطلب رفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر المادي، لافتة إلى أن المبلغ المحكوم به تجاوز مبلغ الدية المقضي به في الدعوى الجزائية بعد إدانة سائق الحافلة المؤمن عليها لدى الشركة، وإلزامه بأداء 200 ألف درهم لأسرة المتوفى مع ذوي ضحايا آخرين توفوا في الحادث.
وأصبح الحكم نهائياً ولم يطعن فيه من أي طرف.
وذكرت الشركة في طعنها أن أفراد أسرة المتوفى لم يثبتوا ما أصابهم من أضرار سواء كانت مادية أو أدبية، كما لم تقدم أمه ما يثبت حقها في التعويض على الرغم من انتفاء شرط الإعالة، وعدم تقديمها ما يثبت أن ابنها كان ينفق عليها بشكل دائم ومستمر.
وبعد نظر طعن الشركة من محكمة أول درجة، قضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد قرار لجنة التأمين.
وذكرت في حيثيات حكمها أن دفع الشركة في طعنها بأن ورثة المتوفى سبق لهم الحصول على الدية الشرعية، لذا لا يحق لهم التعويض، هو دفع في غير محل؛ لأن المقرر في قضاء التمييز أنه ليس هناك ما يحول قانوناً دون حق الورثة في المطالبة بالتعويض عما لحق بهم من أضرار مادية أو أدبية نتيجة وفاة مورثهم، إضافة إلى حقهم في الدية الشرعية المستحقة قانوناً، لأن حظر الجمع بين الدية والتعويض يقتصر فقط على التعويض المستحق للمتوفى عن الإيذاء الذي وقع على نفسه دون التعويض المستحق لورثته.
ورأت المحكمة أن قرار لجنة التأمين المطعون عليه مسبب بدرجة كافية، وانتهى إلى نتيجة صحيحة، لا مخالفة فيها للقانون، لا سيما أن الثابت من أسباب القرار محل الطعن أن اللجنة أفسحت المجال لجواب الشركة.
وحول ما نعته الشركة الطاعنة من عدم استحقاق والدة المتوفى للتعويض المادي في ظل خلو الأوراق مما يفيد الإعالة، أكدت المحكمة أن والدة المتوفى تبلغ من العمر 60 عاماً وتحتاج إلى نفقات شهرية، وكان ابنها العائل الوحيد لها.
من جهتها، طعنت الشركة مجدداً على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت بدورها قرار اللجنة، ورأت أن الطعن لم يقدم جديداً.