دبي. ماي مول
حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، والمزمع البدء العمل بها الشهر المقبل، إجراءات وشروط إصدار تصريح إقامة للعمل للأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل، ومن بينها تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق منظومة جديدة للتأشيرات ضمن اللائحة التنفيذية، تفصل بين الإقامة وصاحب العمل، واعتمدت على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، وتم الاستغناء كلياً عن نظام الكفيل.
وتفصيلاً، نصت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة، أنه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل، إقامة للعمل وفقاً لثلاثة شروط أولاً إذا كانت جهة الاستقدام إحدى جهات القطاع العام الاتحادي أو المحلي، تصدر الهيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي، ثانياً إذا كانت جهة الاستقدام خاضعة للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، أو كانت من فئة عمالة الخدمة المساعدة وجب على الحصول على تصريح وزارة الموارد البشرية والتوطين، وثالثاً إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصدر الهيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون لتلك المؤسسات نظام لحماية الأجور وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الصدد.
وأشارت اللائحة إلى مجموعة من الأحكام العامة لإصدار تصاريح الإقامة، بالإضافة إلى الضوابط والشروط الواردة، إذ اشترطت لمنح الأجنبي إقامة في الدولة، أن يكون لائقا صحيا وفقا للنظم النافذة في هذا الشأن، أن يتمتع الأجنبي بضمان صحي طول فترة إقامته في الدولة، أداء الرسم والضمان المالي المقرر.
وذكرت أن تصريح الإقامة يخول لصاحبه حق الإقامة في الدولة لمدة سنتين، قابلة للتجديد، لمدة أو مدد مماثلة وفقا لذات الشروط التي منح بموجبها، كما يجوز إصدارها لمدة عام بناء على طلب صاحب العلاقة أو لمقتضيات الصالح العام أو في الحالات التي يقررها رئيس الهيئة.
وحدّدت تسع حالات يجوز فيها للأجنبي الحصول على تصريح إقامة في الدولة، من دون عمل، وهي: الطالب الملتحق في الجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة، الأجنبي الذي يعمل عن بُعد (عملاً افتراضياً) لدى جهة خارج الدولة، الأجنبي المتقاعد، الأجنبي الذي يملك عقاراً في الدولة، أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزوج والأبناء)، ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي متى كان من الحاصلين على الإقامة الخضراء، ووالدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، والأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه ابن أو أكثر، والحالات الإنسانية التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
تأشيرة دخول للإقامة من دون عمل
أكدت المادة «34» أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للإقامة من دون عمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 60 يوماً من تاريخ الدخول إلى حين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة في الحالات التسع المحددة سابقاً، وتسري بشأن الفئات المحددة الأحكام والضوابط الواردة في الفصل الثالث من القرار.