ابوظبي. ماي مول
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أنه يجوز منح العامل في القطاع الخاص، المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام عمل في السنة الواحدة، لأداء الاختبارات، بشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين.
وذكرت أن هناك تسع إجازات يجوز منحها للعامل، هي: الإجازة السنوية، إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية، إجازة دراسية، إجازة الحداد، إجازة الحج والعمرة، إجازة الأمومة للموظفات في القطاع الخاص، إجازة الوالدية، الإجازة المرضية في قانون العمل – القطاع الخاص، فضلاً عن العطلات والإجازات المقررة.
وبشأن إجازة الحداد، ذكرت أن الموظف في القطاع الخاص يستحق إجازة حداد مدفوعة الأجر، لمدة خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة، وثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب، أو أحد الأبناء، أو الأخ أو الأخت، أو أحد الأحفاد، أو الجد أو الجدة، وتستحق الإجازة ابتداء من تاريخ الوفاة.
وفي 2020 صدر المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ولتكون بذلك الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على منح العامل في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.
كما يستحق الموظف المواطن إجازة تفرغ مدفوعة الأجر لأداء الخدمة الوطنية، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وتستحق العاملة في شركات القطاع الخاص في الدولة إجازة وضع مدتها 60 يوماً، كالتالي: 45 يوماً الأولى بأجر كامل، 15 يوماً التي تليها بنصف أجر، وعلى صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع، متى طلبتها، في أي وقت، اعتباراً من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الولادة فيه، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.
ويمكن للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع المذكورة أعلاه أن تنقطع عن العمل – من دون أجر- لمدة لا تزيد على 45 يوماً متصلة أو متقطعة، بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها نتيجة للحمل والولادة. ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة، أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وللعاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من «أصحاب الهمم» (ذوي الإعاقة)، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً، وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها 30 يوماً بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة 30 يوماً أخرى من دون أجر.
وتستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع، ولفترة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ الوضع، فترة أو فترتي راحة لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين معاً على ساعة واحدة، وتكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر.
كما يستحق الموظف إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن رصيد إجازته 30 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته، ويستحق يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر، وتقل عن سنة، وفي حال انتهاء خدمة الموظف قبل استخدام السنوية، في هذه الحالة يستحق الموظف إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل.
ويستحق الموظف بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لقانون العمل.
ويمنح القانون للموظف المسلم حق الحصول على إجازة لقضاء فريضة الحج، إذ تمنح إجازة الحج من دون أجر لمدة 30 يوماً فقط، وتُمنح لمرة واحدة طوال خلال فترة عمل الموظف مع صاحب العمل. ولم يتضمن قانون العمل الإماراتي أي أحكام بخصوص حصول الموظف على إجازة عُمرة، وفي حال طلب الموظف ذلك، يكون لصاحب العمل حرية الموافقة أو عدمها، أو اقتطاعها من الإجازة السنوية للموظف، أو اعتبارها إجازة غير مدفوعة.