دبي . ماي مول
أقامت زوجة (خليجية) دعوى ضد زوجها (خليجي) تتهمه بسبها بعبارة (يا الشحاتة)، من خلال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول، وعليه أصدرت محكمة أول درجة بتغريمه 3000 درهم، كما تم تأييد الحكم استئنافياً وأصبح حكما باتاً، وعليه طلبت المدعية من محكمة مدني رأس الخيمة بإلزامه أن يؤدي لها 10 آلاف درهم نظراً لما لحقها من ضرر مالي وأدبي مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ السداد وحتى تمام السداد مع رسوم الأتعاب.
وقضت محكمة مدني رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لزوجته 5000 درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر أدبي مع الفائدة القانونية 6% وألزمته بالمصاريف ورسوم الدعوى.
وأفاد الزوج في أوراق الدعوى بأن سبب العبارات التي تضمنتها الرسائل النصية التي أرسلها لزوجته هو قيامها باستفزازه وعليه تكون أسهمت في الخطأ الذي ارتكبه وتمسك بأن الضرر الذي تدعيه غير ثابت وأن الحكم الجزائي الذي استندت إليه لا يقيد المحكمة وطلب برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر واحتياطياً مراعاة مساهمتها في الخطأ في تقدير التعويض، مضيفاً أن المدعية لاتزال زوجته وأنه لا يملك المال الكافي لتعويضها.
وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني رأس الخيمة، أن الحكم الجزائي البات له حجية تستند إليه المحكمة وتلتزم به باعتباره فصل في المسألة المشتركة بين الدعوى الجزائية والمدنية وخطأ المدعى عليه المتمثل بسب المدعية ونسبة الواقعة ووصف الجريمة له وإدانته من أجلها في محكمة الجزاء، وبالتالي توافرت عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ ثبت في جانب المدعى عليه وأدين من أجله، ويبقى للمحكمة أعمال سلطتها في تقدير التعويض الذي تستحقه المدعية مقابل الضرر الذي لحقها نتيجة الفعل الضار الذي اقترفه المدعى عليه.
وأشارت إلى أنه بشأن طلب التعويض عن الضرر الأدبي فإن المحكمة ترى أن إرسال المدعى عليه رسائل نصية للمدعية تتضمن ألفاظ سب فيه إهانة لشخصها ومساس من اعتبارها وتقليل من احترامها وإساءة إليها ومن شأنه أن يشعرها بالحزن لما لحقها من إهانة بما ترى معه المحكمة أن الضرر الأدبي الذي لحقها ثابت وأن طلب التعويض عنه في طريق وتقدره المحكمة بقيمة 5000 درهم. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 5000 درهم تعويضاً لها عما لحقها من ضرر أدبي مع الفائدة القانونية وألزمته بمصاريف الدعوى ورسومها.