دبي. ماي مول
أكدت مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، أنه لا يجوز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد، فإنه لا يجوز للمالك أو من ينوب عنه تقاضي أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها مهما كان نوعها أو تسميتها عند إبرام عقد الإيجار أو تجديده.
وتفصيلاً، أفادت مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، المتوقع إقراره قريباً من قبل اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، بأنه يجب أن تكون مدة الإيجار معينة، وإذا لم يتم تعيينها في عقد الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع بدل الإيجار، مشيراً إلى أنه في حال عدم اشتمال العقد على تلك الفترة، يتم احتسابها على أساس بدل الإيجار المدفوع وفقاً لمؤشرات تحديد بدلات الإيجار، حسب الأحوال.
وجاء في مسودة المشروع أنه لا يجوز للمالك لأي سبب من الأسباب زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشوء العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر (ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد الإيجاري بين الطرفين)، على أن تكون الزيادة في بدل الإيجار، إن وجدت، بعد انقضاء تلك المدة بمتوسط أجر المثل، وفقاً لمؤشر تحديد بدلات الإيجار، ودون الحاجة لإخطار.
وأوضحت المسودة، أنه بالنسبة للتعامل مع العقود المبرمة قبل القانون الجديد، فإنه سيتم احتساب الزيادة لها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ القانون في حال إقراره، وذلك وفقاً لمؤشر الإيجارات، ومن دون إخطار أيضاً.
وتضمنت المسودة بنداً يتعلق بالغرامات على المؤجر أو المالك في حال زيادة بدل الإيجار على نحو مخالف لما جاء في مشروع القانون الجديد، حيث نص على أنه لا يجوز للمؤجر أو من ينوب عنه تقاضي أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها، مهما كان نوعها أو تسميتها عند إبرام عقد الإيجار أو تجديده، حتى وإن تضمن عقد الإيجار خلاف ذلك.
كما أنه ووفقاً لمسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد، فإن من المتوقع أن يتم حظر تقاضي العمولات من قبل المالك أو من ينوب عنه.
وأوضحت مسودة القانون في أحد البنود المتعلقة بمشكلات بدل الإيجار أن البدل بالنسبة للعقارات المؤجرة لأغراض السكن يشمل الانتفاع بالخدمات والمرافق الخاصة بالعين المؤجرة، مثل أحواض السباحة والملاعب وصالات الرياضة والنادي الصحي، وغيرها، وذلك ما لم يتفق الطرفان (المالك والمستأجر) على خلاف ذلك.
وأكدت المسودة أنه في جميع الأحوال يشمل بدل الإيجار مواقف السيارات المخصصة للعقار، وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن.
أفادت مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي بأن تحديد مؤشرات الإيجارات من اختصاص دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهي المعنية بوضع مؤشرات تحديد بدلات الإيجارات للعقارات في الإمارة، وذلك بما يتوافق وحالة العقار ونوعه وصفته، والغرض من استخدامه، ومساحته، ومستوى الخدمات المقدمة فيه للمستأجرين، وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في المنطقة نفسها، بجانب ما تنص عليه أي تشريعات سارية في الإمارة في شأن إيجار العقارات، وأي عوامل أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.