ابوظبي _ماي مول
أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أنه لا يجوز انتزع الولاية على الطفل من الأب في حال كان عاجزاً، إذ تكون الولاية للأب والجد الصحيح، وإن علا، وليس للنساء، فيما يمكن للأم أن تقيم دعوى على النفس للقاصر الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة، بحسب المادة 4/6 من قانون الأحوال الشخصية.
وعرض الشريف، ضمن حلقة مصورة تبثها «الإمارات اليوم»، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على المواد الجديدة في قانون الأحوال الشخصية، الصادر أخيراً، قصة زوجة عربية حاضنة لطفل، يعاني زوجها عجزاً بنسبة 100%، ولا يقيم حالياً في الدولة، وترغب في إقامة دعوى للحصول على ولاية الطفل من زوجها.
وقالت السائلة، إنها «تقيم في الإمارات منذ 10 سنوات، وتعمل معلمة في إحدى المدارس، وكان زوجها يعمل أيضاً معلماً، وزرقا بطفل عمره حالياً ست سنوات»، مضيفة أن «زوجها تعرض لحادث سير قبل أربع سنوات، ترتب عليه عجز بنسبة 100%، وأصبح مشلولاً وغير مدرك تصرفاته، وأقاما دعوى تعويض، وحصلا على مبلغ مالي، وقررا بعدها، تسفيره للإقامة عند والديه في دولتهما، ليتلقى الرعاية الصحية هناك، خصوصاً أن مستوى المعيشة هناك أرخص بكثير من هنا، فيما استكملت هي عملها في التدريس، وبصحبتها طفلها بحضانتها لتتولى راعيته وتربيته».
وتتابع السائلة، أن «المشكلة التي تواجهها، هي أن كثيراً من المعاملات التي تخص طفلها، تحتاج إلى موافقة ولي أمره، مثل إدخاله المدرسة، وتجديد إقامته، بخلاف ما قد يستجد من أمور خاصة بالولد تحتاج إلى موافقة الولي».
وتسأل هل بإمكانها رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإماراتي على زوجها، لتكون هي الولي والقائمة على شؤون ابنها، وإذا رفعت على زوجها هذه القضية وهو أصلاً مقيم في الخارج، فكيف له أن يحضر المحكمة وهو غير مدرك ما يدور حوله، وله أخ مقيم في الدولة حالياً، فيما القيم حالياً على زوجها هو والده.
وأوضح الدكتور يوسف الشريف، أن الدعوى التي ترغب السائلة في رفعها هي انتزاع ولاية من الأب، لتكون لها كأم، وهذا لا يجوز، لأن الولاية لا تكون إلا للأب والجد الصحيح وإن علا، ولا تكون للنساء.
وأشار إلى أن كون زوج السائلة غير مقيم في الإمارات، فيمكن لعم الطفل المقيم في الدولة، أن يتولى أمر الطفل، بعد أن يتنازل الجد عن حق الولاية له، أو يقيم هذا الأخير الدعوى على القيم على زوجها في محاكم الإمارات هذا استناداً للبند رقم (4) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، التي تنص على أن: «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس».