أبوظبي. ماي مول
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظفة مبلغاً قدره 100 ألف درهم تعويضاً عن إنهاء خدماتها مساء أول يوم عمل لها، بعدما قدّمت لها عرض عمل براتب شهري قدره 31 ألف درهم، وطلبت منها الاستقالة من عملها السابق للعمل لديها.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية بحق شركة وطالبت بإلزامها بسداد 500 ألف درهم تعويضاً عن أضرار مادية وأدبية جراء فعل المدعى عليها التعسفي، ومسلكها المخالف للقانون، وبناء على ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة.
وأشارت المدعية إلى أنها تلقت عرض عمل لدى المدعى عليها وقبلته بموجب الامتيازات المنصوص عليها فيه، وقدمت استقالتها لجهة عملها بناء على طلب المدعى عليها، إلا أنها فوجئت في ما بعد بقيام المدعى عليها – دون إبداء أي أسباب تذكر – بإنهاء خدماتها في مساء أول يوم من التحاقها بالعمل لديها، دون أن يبرم لها عقد عمل، ودون أن تكمل الإجراءات المقررة قانوناً سوى عرض العمل المقدم لها، بما يؤكد تعرضها لتعسف وضرر مادي وأدبي ونفسي، حيث تأثرت سمعتها المهنية في مجال السوق المالي، إضافة إلى فقدانها مصدر رزقها بتقديمها استقالتها للالتحاق بالعمل لدى المدعى عليها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت بالأوراق، وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، الوعد المتبادل بين المتعاقدين أو الوعد من جانب واحد بإبرام عقد معين في المستقبل يُشترط لانعقاده بيان جميع المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، فضلاً عن تحديد المدة التي يجب إبرامه فيها، وكانت المدعية قد وقعت مع المدعى عليها عرض عمل وهو ما أقرته في مذكرتها الجوابية من أن المدعية التحقت بالعمل لديها بناء على العرض المقدم لها في 27 يوليو، على أن تكون بداية العمل المتوقع في أغسطس، براتب إجمالي قدره 31 ألف درهم، وأخطرتها بإنهاء الخدمات بأثر فوري وصرف مبلغ التعويض عن مدة الإنذار والراتب بمبلغ قدره 21 ألفاً و700 درهم، كما لم تُنكر المدعى عليها ما بيّنته المدعية من أنها أنهت خدماتها لدى عملها السابق.
وأفادت المحكمة بأن الثابت في الأوراق هو أن المدعى عليها قدمت عرض عمل للمدعية، موضحة فيه مجموع راتبها الشهري والامتيازات الأخرى من تأمين ومكافأة إدارة وتذاكر سفر لها ولعائلتها، وإجازاتها ونهاية الخدمة ممهوراً بتوقيع منسوب للطرفين، ومن ثم تستخلص المحكمة من جميع ما تقدم خطأ المدعى عليها المتمثّل في إلغاء العرض المقدم لها للمدعية دون مبرر، وبعد أن استوفيت شروط صحته وتركها العمل السابق بعد تقديم استقالتها، ومن ثم تتوافر أركان المسؤولية في جانب المدعى عليها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولا يغير من ذلك ما قررته المدعى عليها من أن المدعية تحت فترة الاختبار، ما يجعل الخطأ ثابتاً في حق المدعى عليها. وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً مادية ومعنوية تمثلت في حرمانها من عملها السابق ومصدر رزقها وتفويت تلك الفرصة عليها، وكذلك ما أصابها من أضرار معنوية وحزن بعد ضياع عملها السابق، بسبب خطأ المدعى عليها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 100 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.