دبي. ماي مول
أقدم 378 رجلاً، من بينهم 158 مقيماً، على الزواج الثاني العام الماضي، على مستوى أربع إمارات، هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة العدل، حول عقود الزواج حسب الحالة الاجتماعية عند الزواج، والمسجلة في نظام الزواج الإلكتروني.
وبينت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة ضمن البيانات المفتوحة على موقعها الإلكتروني، أن عدد عقود غير المتزوجين بلغ 3995 عقداً، وتوزعت الحالة الاجتماعية للزوج قبل عقد القران، بين 25 أرملاً و3587 عازباً، و383 مطلقاً، فيما توزعت الحالة الاجتماعية للزوجات بين العزباء والأرملة والمطلقة أو مطلقة قبل الدخول.
وفي سياق متصل، وضع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضوابط لسكن الزوجية، إذ نصت المادة (104) بشأن مسكن الزوجية: تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك. وحددت المادة (105) من القانون أربع فئات يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية، وهي أولاً للزوج أن يسكّن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألّا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، وثانياً للزوجة أن تسكّن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج، إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، وثالثاً إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكّن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر، ورابعاً للزوج أن يسكّن أكثر من زوجة في المبنى ذاته، على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من النواحي كافة، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة المتضررة.
وتضمنت المادة (50) تأكيد حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية، إذ نصت على أنه أولاً للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال، ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج، وثانياً إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيّأ لها المسكن المناسب.
ونصت المادة (119) بشأن أجرة الحاضنة، على أنه أولاً: لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، وثانياً: يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة أجرة مسكن بقدرٍ يغطي تكاليف سكن المحضونين معها.
ودخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في أكتوبر الماضي، حيز التنفيذ في 15 أبريل الجاري. وتضمن مواد وتعديلات جوهرية من أهمها، رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً، والأنثى (13) عاماً.
كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتمت إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون، بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.