دبي .ماي مول
قضت محكمة الأحوال الشخصية في دبي بفسخ عقد زواج امرأة عربية من زوجها خلعاً، مقابل إسقاط جميع حقوقها المترتبة على الزوج، كما ألزمته برد طفليهما اللذين أخذهما منها دون رغبتهما وغادر بهما الدولة، وأثبتت الحضانة للأم.
وتفصيلاً أقامت امرأة عربية دعوى قضائية بحق زوجها تطالب فيها بفسخ عقد زواجهما خلعاً، مقابل إسقاط حقوقها المالية كافة، ورد مقدم المهر للمدعى عليه، إضافة إلى إثبات حضانة طفليها، وإلزام الأب بتسليمهما لها في مكان إقامتها في الدولة، بعدما أخذهما منها وسفّرهما دون اتفاق أو إنذار أو وجه حق.
وقالت ممثلة الزوجة المدعية، المستشارة القانونية نور السقا أميني، إن موكّلتها زوجة للمدعى عليه بموجب عقد رسمي. وأثمر الزواج طفلين، لافتة إلى أن المدعى عليه أساء عشرتها إساءة بالغة، ودأب على ضربها، ما دفعها إلى طلب الخلع، مقابل رد معجّل الصداق (المهر) والتنازل عن النفقة الزوجية، والعدة، وغيرها من الحقوق المترتبة على الزوج.
وأضافت أن المدعى عليه أخذ الصغيرين معه وهرب بهما إلى خارج الدولة، فلجأت الأم إلى الإصلاح الأسري في دبي لحل النزاع ودياً، لكن تعذرت التسوية.
وأشارت إلى أن المدعية كانت مقيمة في مسكن الزوجية في دبي، فيما يعمل زوجها بدولة مجاورة، ويزورها بشكل دوري في ظل حيازته إقامة في الدولة، وفي آخر زيارة له إلى الإمارات في يونيو من العام الماضي، أخذ الطفلين (طفل ست سنوات، وطفلة في العاشرة) دون موافقة زوجته، وغادر الدولة، ولم ينفق عليها منذ ذلك الوقت، ما دفعها إلى المطالبة بالخلع، خوفاً من ألا تقيم حدود الله، مقابل التنازل عن حقوقها، مع التمسك بحقوق طفليها. بدوره قدّم الزوج مذكرة جوابية، طالب في ختامها بالحكم بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات. وبينت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت في الأوراق أن طرفي الدعوى لا يحملان جنسية الدولة، ولم يطلب أي منهما تطبيق قانون دولته، الأمر الذي يجب معه تطبيق قانون دولة الإمارات رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن هناك نزاعاً سابقاً بين الطرفين يعود إلى عام 2019، وأنهما وقعا اتفاقية تصالح، بإنهاء النزاع وتنازل المدعية عن دعواها. ومن ثم، فإن طرفي الدعوى كان لهما محل إقامة في الدولة حتى تاريخ مغادرة المدعى عليه، ولذا يصح اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية في دبي، ويصبح دفع المدعى عليه بعد الاختصاص غير سديد. وحول طلب الخلع، ذكرت المحكمة أن الثابت لديها، طلب الزوجة الخلع، وتمسكها بأنه لا مجال للصلح، وأن حياتهما معاً أضحت مستحيلة، لتضررها من الاستمرار معه وخوفها ألا تقيم حدود الله، فيما لم يذكر المدعى عليه أسباباً لرفضه الخلع، ما تستخلص منه المحكمة أن رفضه هو «على سبيل التعنت»، ومن ثم قضت بفسخ عقد الزواج خلعاً مقابل إسقاط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج أو الفسخ، ورد مقدم الصداق.
كما حكمت المحكمة بإثبات الحضانة للأم وإلزام الزوج برد الطفلين إليها، وأن يؤدي لهما مبلغ 3000 درهم شهرياً، و20 ألف درهم أجرة مسكن، و500 درهم أجرة حضانة للأم، و1000 درهم كسوة عيد، وتوفير سيارة للأم والطفلين، أو دفع قيمتها 80 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم الدراسية والزي والكتب، على حسب ما تحدده الجهة المختصة.