دبي. ماي مول
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة بشأن تحديد مقادير قيم زكاة الفطر، والكفّارات، ووجبة إفطار الصائم، في الفتوى رقم (05) لسنة 1445 هجرية/ 2024، وذلك بعد دراسة معطيات السوق لهذا العام، وإجراء زيارات ميدانية للأسواق التجارية لدراسة متوسط الأسعار، والنظر في أثر تقلباتها في السوق المحلية؛ ليتم توحيد مقدار الزكاة بين جميع الجهات والمؤسسات الخيرية على مستوى الدولة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
وأورد المجلس في نص الفتوى، التي تم تعميمها على الجهات والمؤسسات الخيرية المنوطة بهذا الشأن، أنه في ما يتعلق بحكم زكاة الفطر، فمعلوم أنَّ زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق، موضحاً أن مقدارها يكون 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عيناً (من الأرز) أو نقداً، وقيمتها نقداً 25 درهماً عن الشخص الواحد.
وأفاد المجلس بأنه من الأفضل إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر؛ خوفاً من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحّ كذلك: أن تخرج أداءً طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك، فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.
وفي ما يتعلّق بفدية الصيام للعاجز عن الصوم، فقد حدّدها المجلس بـ«إطعام مسكين بمقدار ثلاثة كيلوغرامات وربع من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً هي (15) درهماً عن كل يوم»، بينما كفارة إفساد صوم رمضان على من أفطر عمداً من غير عذر في رمضان، فهي «إطعام 60 مسكيناً؛ لكل مسكين ثلاثة كيلوغرامات وربع من البُر، أو قيمة ذلك نقداً، وهي (15) درهماً لكل مسكين؛ وبهذا يكون مجموعها (900) درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد».
وذكر المركز أن «كفارة الظهار» تكون إطعام (60) مسكيناً لمن لا يستطيع الكفارة بالصوم؛ ويكون لكل مسكين ثلاثة كيلوغرامات وربع من البُر، أو قيمة ذلك نقداً، وهي (900) درهم عن كل يوم، توزع على 60 مسكيناً، فيما تكون «كفارة اليمين» إطعام 10 مساكين بمقدار ثلاثة كيلوغرامات وربع من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً هي (150) درهماً، توزع على 10 مساكين.
وبالنسبة لكفارة من مات وعليه صوم واجب، وكفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي، قال المجلس: «في كلتا الكفارتين المذكورتين يجب إطعام مسكين؛ بمقدار ثلاثة كيلوغرامات وربع من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً (15) درهماً عن كل يوم»، موضحاً أن «مقدار الحد الأدنى لإفطار صائم (15) درهماً للشخص الواحد».